Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Di bawah ini merupakan nota atau dengan lebih tepat latihan yang diberikan bagi subjek Maqasid wa al-Hikam at-Tasyri'iyyah. latihan ini dijadikan sebagai nota rujukan untuk masa depan bagi penulis. Juga sebagai perkongsian kepada sesiapa sahaj yang mahu mengambil manfaat daripadanya.
Moga Allah mempermudah urusanku, merahmati hidupku dan memberkati ilmuku. Amin..
Hidup dalam mencari...
Bandar Baru Bangi,
5 Muharram 1437H.
المادة
مقاصد الشريعة
1- تكلم عن المتقدمين من العلماء الذين قد
بيّنوا علم مقاصد الشريعة بالتعابير المختلفة، وسبب ذلك، مع الذكر هذه التعبيرات
التي تداولت بينهم.
أ. الإمام الحرمين الجوينى (478 هـ)
فضل على علم أصول الفقه بشكل عام، وعلى نظرية المقاصد بشكل خاص. الإمام الحرمين لا
يملك نظرة كاملة للموضوع، ولكنه كان سابقا على عصره بالإشارة التى أشار بها في
(البرهان في أصول الفقه)، في كتاب القياس في باب تقسيم العلل والأصول. يقول الإمام
رحمة الله بعد ذكر آراء العلماء فيما يجرى فيه القياس وما لا يجرى فيه، وما هذا
الذى ذكره هؤلاء أصول الشريعة، ويقسمها خمسة أقسام، أي الأول: ما يعقل معناه وهو
أصل، والثانى: ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهى ألى حد الضرورة، والثالث: ما لا
يتعلق بضرورة حاقة ولا حاجة عامه ولكن فيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها،
والرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه تصريحا
ابتداء، والخامس: من الأصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا ولا مقتضى من ضرورة
أو حاجة أو استحثاث على مكرمة. وهذا التقسيم الخماسى هو النواة للتقسيم الثلاثي
لدرجات المصالح، أي الضروريات والحاجيات والتحسينات.
ب. عند الإمام أبى حامد الغزالى (505 هـ)
نجد كلامه وأفكاره عن النظرية مقاصد الشريعة إلى صيغتها النهائية في كتابه القيم
(المستصفي) ووصلنا بحثه عنها بثلاثة أطوار. قد تكلم الإمام الغزالى عن القياس بشكل
مسهب، وتناول مسلك المناسبة كمسلك من المسالك التعليلية في مبحث العلة في كتابه
(شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل). حين تكلم عن "ما
المعيار الذى يعرف به كون المعنى مناسبا؟" ثم يجيب "أن المعانى المناسبة
هي ما تشير إلى وجوه المصالح وأماراتها. وفي إطلاق لفظ المصلحة أيضا نوع إجمال،
والمصلحة ترجع إلى جلب نفع أو دفع مضرة. واعبارة الحاوية لها: أن المناسبة ترجع
إلى رعاية مقصوده". وهو يقسم المقصود إلى ديني ودنيوي، وكل واحد ينقسم إلى
تحصيل وإبقاء. وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وقد يعبر عن الإبقاء بدفع المضرة،
وما قصد بقاؤه هو فانقطاعه مضرة وإبقاؤه دفع لمضرة.
ج. في رأى كثير من الأصوليين، هم يعتبروا الإمام
الشاطبى (790 هـ) هو واضع نظرية مقاصد الشريعة ومؤسسها (يختلف جمهور الباحثين
الأصوليين من خلال البحث أن يثبت أن واضع النظرية هو الإمام أبو حامد الغزالى أم
الإمام الشاطبى)، الذى صاغها الصياغة المحكمة الدقيقة، وأفرد لها جزءا خاصا من
مؤلفه الشهير (الموافقات) وراعى هذه النظرية في كل مؤلفاته واجتهادته. بل في رأى
غالب الأصوليين، يعتبروا الإمام الشاطبى "الأب الروحى" لهذه النظرية
فشأنه مع نظرية المقاصد شأن الشافعى مع
أصول الفقه، وشأن "أرسطو" مع "علم المنطق". وقد عرف الشاطبى
المصالح الدنيوية بقوله: "وأعنى بالمصالح، ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان،
وتمام عيشه، ونيل ما تقتضيه أوصافه الشهوانية، والعقلية على الإطلاق، حتى يكون
منعما على الإطلاق". وبالتالي، في مفهوم المصلحة نص الشاطبى على أن المصالح
الحقيقية هى التى تؤدى إلى إقامة الحياة لا إلى هدمها وإلى ربح الحياة الأخرى
والفوز فيها، لذلك من قائلا "المصالح المجتلبة والمفاسد المستدفعه إنما تعتبر
من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس، في جلب مصالحها
العادية أو درء مفاسدها العادية. فالشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين من أهوائهم
حتى يكونوا عباد الله. وهذا المعنى إذا ثبت، لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة
على وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال سبحانه تعالى
"ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهنّ" من سورة
المؤمنون آية 71. فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التى هى عماد
الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس.
د. يتضح الإمام العز بن عبد السلام (660
هـ) المقاصد الشريعة من خلال موافقة
العملية في حياته التى قضاها في العلم والجهاد، وكذلك في فتاواه وتخريجاته
الفقهية، ويتضح اهتمامه بالمقاصد الشرعية أكثر ما يتضح في مؤلفاته أي (قواعد
الأحكام في مصالح الأنام) وهو كتاب متخصص في مقاصد الشريعة. قد بين الإمام العز بن
عبد السلام في سبيل تحقيق مقاصد الشريعة كلف الله عباده بكل ما فيه خير لهم،
ونهاهم عن كل ما فيه شر عليهم، كما وعدهم بالثواب على اتباع شرعه وتوعدهم بالعقاب
على مخالفة شرعه. ثم بين أن للدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرها، ومفاسد إذا تحققت
هلك أهلها، وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطى أسبابها مظنون غير مقطوع به، فمهما عمل
الإنسان للأخرة فإنه يظل خائفا مع عمله أن لا يقبل منه العمل. يرى الإمام ابن عبد
السلام أن معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، وذلك معظم الشرائع، إذ لا
يخفي على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالحالمحضة ودرء المفاسد المحضة محمود
حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها
محمود حسن. ثم بين أن العباد لهم أن يتخيروا عند تساوى المصالح، فإذا عجزوا
وتحيروا فعليهم التوقف. يذكر الإمام ابن عبد السلام أن النقل هو المعيار الذى تعرف
به مصالح ومفاسد الآخرة، وبين أن مصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوته فمنهما
ما هو في أعلاها ومنها ما هو في أدناها ومنها ما يتوسط بينهما، وهو منقسم إلى متفق
عليه ومختلف فيه، فكل ما أمر به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهما وكل ما نهى عنه
ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما. ثم بين أن الثواب الأخروى يتفاوت بتفاوت المصالح
غالبا، كما أن العقاب الأخروى يتفاوت بتفاوت المفاسد غالبا، وأن معظم مقاصد الآيات
القرآنية الخص على تحصيل المصالح وأسبابها، والزجر عن ارتكاب المفاسد وأسبابها،
وذلك بالوعد والوعيد.
2- ما هي تقسيمات مقاصد الشريعة معززا بالأمثلة لكل منها.
ذكر أ.د. أحمد الريسوني
في كتابه (مدخل إلى مقاصد الشريعة)، أن مقاصد الشريعة يمكن النظر إليها على نطاق
الشريعة كلها فيكون مجمل مقاصدها، ويمكن النظر إلى جانب معين من الشريعة فتظهر لنا
مقاصد ذلك الجانب، ويمكن النظر إلى كل من أحكام الشريعة لتبين مقصوده الخاص به أو
مقاصد إن كانت له مقاصد متعددة، فينقسم مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام. ومعلوم أن
الإدراك الصحيح والكامل لمقاصد الشريعة لا يكون إلا بالبحث عنها والنظر إليها من
خلال هذه الأقسام الثلاثة:
أ. المقاصد العامة –
هي المقاصد التي تمت مراعاتها وثبتت إرادة تحقيقها على صعيد الشريعة كلها أو في
الغالب الأعم من أحكامها، وذلك مثل حفظ الضروريات الخمس (الدين، والنفس، والعقل،
والنسل، والمال)، ومثل رفع الضرر، ورفع الحرج، وإقامة القسط بين الناس، وإخراج
المكلف عن داعية هواه.
ب. المقاصد الخاصة
– المقاصد المتعلقة بمجال خاص من مجلات التشريع، كمقاصد الشريعة في أحكام الإرث
وما يلحق به، ومقاصد الشريعة في مجال المعاملات المالية، او في مجال الأسرة. وقد
يدخل ضمن المقاصد الخاصة المقاصد المتعلقة بعدة أبواب تشريعية لكنها متقاربة
ومتداخلة، كمقاصد الولايات العامة، ومقاصد العبادات. قد بين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور
هذا القسم في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية)، تناولت منه مثل:
i.
مقاصد
الشارع في أحكام العائلة
ii.
مقاصد
الشارع في التصرفات المالية
iii.
مقاصد
الشارع في المعاملات المنعقدة على الأبدان
iv.
مقاصد
القضاء والشهادة
v.
مقاصد
التبرعات
vi.
مقاصد
العقوبات
ج. المقاصد الجزئية
– هي مقاصد كل حكم على حدته من أحكام الشريعة من إيجاب أو ندب أو تحريم أو كراهة
أو شرط ... ألخ. مثال ذلك الصداق في النكاح مقصوده إحداث المودة بين الزوج
والزوجة، والإشهاد مقصوده تثبيت عقدة النكاح دفعا للتنازع والجحود.
3- آت
العلة والحكمة المرادة في المسائل المقاصدية.
إن العلة عي الوصف
المعرف للحكم والمؤدي إليه، كالإسكار فإنه يؤدي إلى التحريم لمصلحة حفظ العقل
والمال، والسفر يؤدي إلى القصر والإفطار والمسح لمصلحة رفع المشقة والحرج، والسرقة
تؤدي إلى قطع اليد لمصلحة حفظ المال، والزنى يؤديإلى الجلد أو الرجم لمصلحةحفظ
الأنساب والأعراض، والقتل العمد العدوان يؤدي إلى القصاص لمصلحة حفظ النفس.
تطلق الحكمة على المقصد
الجزئي كحكمة تجنب الأذى باعتزال الحائض، وحكمة منع بيع المعدوم، هي نفي الجهالة
وإبعاد الغرر والضرر عن المشتري، وحكمة النظر إلى وجه المخطوبة، وهي حصول الألفة
وإدامة العشرة وتحقيق الارتياح لضمان النجاح وإدراك الفلاح. وتطلق الحكمةللدلالة
على المقصد الكلي أو المصلحةالإجمالية كمصلحة حفظ النفس، وتحقيق التيسير ورفع
الحرج، وتقرير عبادة الله والامتثال إليه.
4- بيّن مراحل التطور وأصبح علما من العلوم المقدّرة عند العلماء الأمة.
ومن أجلى وأوضح الأدلة
أن المقاصد الشرعية بدأت مع نزول الوحي الكريم بالبعثة النبوية نفسها مع القرآن
ذاتها والوحي مقصده، الأعلى إحياء النفوس في الحياة الحقيقة في الدارين أي إحياؤها
في الآخرة بتحصيل مرضاة الله والفوز بجناته وخيراته.
في عهد الصحابة والتابعين
تمثلت في دعوتهم إلى إعمال القياس والرأي والتعليل والتفاتهم إلى الأعراف والمصالح
وتقرير كثير من الأحكام بموجبها ومقتضاها. قال الإمام أحمد: "الصحابة كانوا
يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون
بالرأي ويحتجون بالقياس"، وأن ذلك العمل لأنهم فهم مراد الشارع.
وكان في عهد كبار
الأئمة يكثر من استعمال القياس والتعليل، كما عرف الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك
والشافعي وأحمد بالنظر المقاصدي والإجتهاد المصلحي الأصيل، مع التفاوت الملحوظ من
حيث الدرجة الإعتداد بالمقاصد والتعويل عليها، ويتجلى ذلك في أصولهم الإجتهادية
ذات الصلة بالمقاصد، على النحو: الإستطلاح والإستحسان والقياس ومسائل التعليل
والمناسبة والعرف وسد الذرائع وغير ذلك.
وأخيرا مرحلة الإدماج
في التأليف علم المقاصدي أي جعل المقاصد مدوّنة ومؤلّفة في مباحث وفنون شرعية
أخرى. وقد تجلت هذه المرحلة خلال القرون الثالث حتى السادس العلماء يذكرون بعض
المباحث والمتعلقات المقاصدية في كتبهم الأصولية والفقهية والتفسيرية وغيرها. هم
يستعملون العبارات والكلمات والألفاظ ومتعلقاتها ومسائلها لإتلاق على المقاصد، على
نحو: الحكمة والعلة والمصلحة والمفسدة ومقصود الشارع ومراده وغايته وأسرار الشارع
ومعانية ومثل ذلك، وهم يتأكدون الخاصيات الإسلامية الكبرى مثل العالمية والوسطية
والإعتدال والشمول والواقعية. وهم أيضا يبينون المقاصد الضرورية والحاجية
والتحسينية وتفصيلهم للكليات الضرورية الخمس ويبينون مبحث التعليل الأحكام
والأفعال.
5- تكلم عن الكليات الخمس مع بيان الأمثلة في حفظ وجودها ومنع عدمها.
تتنوع المقاصد الشرعية
بحسب قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أنواع: أي الضرورية والحاجية والتحسينية وأما
الكليات الخمس هي الأقسام تحت أنواع المقاصد الضرورية. انتهى العلماء إلى ملاحظة
أن مقاصد الشريعة ومصالحها الكبرى التي تدور حولها معظم أحكامها أو كلها تجتمع في
مصالح خمس. قال الغزالي في (المستصفى) "ومقصود الشرع من الخلق هو أن يحفظ
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو
مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة". وأشار بعض الأصوليين وما يبين الشيخ محمد طاهر
ابن عاشور وأ.د. أحمد الريسوني، وجود نصوصا قرآنية نبهت بشكل واضح وجامع على هذه
الضروريات أي من سورة الممتحنة آية 12.
أ. حفظ الدين
– لحفظ وجودها أن الله أوجب العمل بالدين على كل مكلف، قال الله تعالى: "إننى
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلوة لذكرى" من سورة طح آية 14. لمنع
عدمها وجوب قتل المرتد، لأن قال الله تعالى: "وقال الله لا تتخذوا ألهين
اثنين إنما هو إله واحد فإيى فارهبون" من سورة النحل آية 51. هذه الأمثلة
مشير إلى حفظ الدين، وأنه في مقدمة ما ينبغي حفظه. وذلك أن توحيد الله وعدم
الإشراك به هو رأس الحفظ للدين ومنبع سائر أشكال الحفظ.
ب. حفظ النفس –
لحفظ وجودها في الأمر بالأكل من الطيبات حماية للنفس، قال الله تعالى: "يأيها
الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون" من
سورة البقرة آية 172. لمنع عدمها في تحريم الاعتداء على النفس، قال الله تعالى:
"ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" من سورة النساء آية 29.
ج. حفظ العقل –
لحفظ وجودها أن الله أكثر من ذكر العقل في كتابه للعناية والاهتمام به وتعتعظيم شأنه،
قال الله تعالى: "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك
هم أولوا الألباب" من سورة الزمر آية 18. لمنع عدمها في التحريم الخمر، قال
الله تعالى: "يأيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام زجس
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" من سورة المائدة آية 90.
د. حفظ النسل –
فبعض العلماء يجعل المقصد الرابع هو حفظ النسب: وهذا ما مشى عليه الرازي والقرافي
وابن قدامة. وبعضهم يجعله النسل: وهذه طريقة الغزالي والآمدي والشاطبي وجمهور
الأصوليين. لحفظ وجودها في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. لحفظ وجودها في
الحث على الزواج حفظًا للنوع الإنساني، قال الله تعالى: " فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ " ولحفظ عدمها
في تحريم الزنا، قال الله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" من سورة الإسراء آية 32.
ه. حفظ المال -
من الضروريات التي لا تستقيم مصالح العباد إلا بها المال ، لأن به قيام مصالحهم.
لحفظ وجودها أن بينت الغاية منه وهي تحقيق العبودية لله كما قال الله تعالى:
" ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين" من
سورة المائدة آية 93 ولحفظ عدمها في التحريم أكل الأموال بالباطل كما قال الله
تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" من سورة
النساء آية 29.
6- تكلم عن المصالح من حيث التعريف والمفاهم والتقسيمات.
للمقاصد صلة ببعض
المصطلحات الأصولية كمصطلح العلة والحكمة والمصلحة وسد الذرائع. المصلحة كالمنفعة
وزنًا ومعنى، وهي ضد المفسدة والمضرة، ويعبّر عنها بالخير والشر، بالنفع والضرر،
بالحسنات والسيئات. يقول عز الدين عبد السلام "المصلحة هي اللذات وأسبابها.
والمفاسد الآلام وأسبابها أو الأضرار وأسبابها، فتكون المصلحة متمثلة في جلب
المنافع وما يوصل إليها، وتكون المفسدة متمثلة في درء الآلام والأضرار وما يوصل
إليها.
تتنوع المصالح تنوعات
كثيرة، وقد الإقتصار على التركيز على نوعيها بإعتبار موافقتها للشرع ومخالفتها له،
إذ تقسم بهذا الإعتبار إلى المصالح الشرعية والمصالح غير الشرعية.
المصالح الشرعية هي
المصالح التي تستند وتنبثق منه وتتفرع عنه، ولا تعارض نصًا ولا دليلاً ولا
إجماعًا. مثلها مصلحة حفظ الدين بإقامة شعائره وفرائضه وإحياء معالمه وتعاليمه،
وكذلك مصلحة حفظ العرض بمنع الزنا والخلوة والنظر بشهوة ومعاقبة الزناة والشاذّين.
ومن خاصيات المصلحة الشرعية أنها غير محدودة بالدنيا أو المتاع المادي واللذات
الجسدية كما هو الحال في المجتمعات المادية والإباحية والدهرية والعبثية، بل إن
تلك المصلحة تشمل الدنيا واآخرة وتشمل الجسد والروح والفرد والمجتمع.
وأما المصالح غير
الشرعية هي المصالح لا تستند إلى الشرع ولا تنبثق منه، وإنما تحدّد في ضوء نزوات
النفس وأهواء العقل وميول الغرائز، فليس لها ضابط ولا رابط، وليس لها حدود ولا
قيود، كما أنها تنصبّ في الإقتصار على منافع الدنيا وإمتاع الجسد بمختلف اللذائذ
وجسدية دنيوية وظرفية لا تمتد إلى عالم الآخرة والجزاء.
والمصالح منها ما شهد
الشارع له بالاعتبار، ومنها ما شهد لع الشارع بالإلغاء، ومنها ما سكت عنه. فالأولى
هي المصالح المعتبرة، والثانية هي المصالح الملغاة، والثالثة هي المصالح المرسلة.
المصالح المعتبرة هي ما
اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها: كحفظ الدين والنفس والعقل
والعرض أو النسل والمال. فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين والقصاص لحفظ النفس وحد
شرب الخمر لحفظ العقل وحد الزنى والقدف لحفظ النسل والعرض وحد السرقة لحفظ المال.
وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجودا وعدما جاء دليل القياس، فكل
واقعة لم ينص الشارع على حكمها وهي تساوي واقعة أخرى، نص الشارع على حكمها، في علة
هذا الحكم، فإنها تأخذ نفس الحكم المنصوص عليه.
المصالح الملغاة هي
مصالح متوهمة غير حقيقة أو مرجوحة، أهدرها الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام
تدل على عدم إعتبارها. ومثل مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق الربا، فقد
ألغاها الشارع بما نص عليه من حرمة الربا. ولا خلاف بين العلماء في أن المصالح
الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليه.
وأما المصالح المرسلة
هي مصالح لم ينص الشارع على إلغائها ولا على إعتبارها، وهي عند الأصوليين. أن
"المصلحة" لأن تجلب نفعا وتدفع ضررا و"المرسلة" لأن مطلقة عن
إعتبار الشارع أو إلغائه، إذن تكون في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص
على حكمه حتى نقيسها عليه، وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة
أو يدفع مفسدة، مثل المصلحة التي اقتضت جمع القرآن.
7- بيّن المعنى المتضمن في القاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد من حيث معنى
المصالح والمفاسد والمفهوم القاعدة.
قد يدأب علماؤنا على
تلخيص مقاصد الشريعة في كلمة جامعة، هي جلب المصلحة ودرء المفسدة، وقد يقتصرون على
التعبير بجلب المصالح أو رعاية المصلحة. وهذا مجرد من استنباط واستقراء لتفاصيل
أحكام الشريعة وآثارها في حفظ مصالح الخلق، نصوص صريحة في التعليل بالمصلحة
والمفسدة، منها قوله تعالى مخاطبًا أنبياءه ورسله "يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا
صالحا" (سورة المؤمنون:51) وجاء
على لسان شعيب "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت" وشعيب عليه السلام إنما يرفع شعارا رفعه جميع الرسل ومؤداه: السعي
إلى أقصى ما يستطيع من الإصلاح والمصالح. ويقول ابن القيم: "أساس الشريعة
الإسلامية جلب كل مصلحة تنفع العباد ودرء كل مفسدة تضر بهم". وهذا أمر متفق
عليه عند عامة العلماء والأصوليين والباحثين. قال الغزالي: "ولسنا نعني ﺑﻬا
ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكن
نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهي أن
يحفظ لهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم. وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول
الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوتها فهو مفسدة ودفعها (أي المفسدة) مصلحة."
وأما درء المفاسد فقد
جاء أيضا في عديد من الآيات، منفردا تارة ومقترنا مع الدعوة إلى جلب المصالح تارة
أخرى، قال الله تعالى "ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها" (سورة
الأعراف:85) وقال الله تعالى "وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح
ولا تتبع سبيل المفسدين" (سورة الأعراف:142) التي نصت على أن مقاصد الأنبياء
وهم رسل من الله هي مقاومة الفساد والمفسدين ورعاية مصالح العباد وحفظها على أكمل
وجه، إلى آيات أخرى تمدح الصالحين والمصلحين وفعل الصالحات، وتذم الفساد
والمفسدين، وتتوعد على الفساد بسوؤ العاقبة في الدنيا والآخرة. يقول الإمام محمد
الطاهر ابن عاشور "فهذه أدلة صريحة كلية دلت على أن مقصد الشريعة: الإصلا
وإزالة الفساد وذلك في تصاريف أعمال الناس ... ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا
اليقين بأن الشريعة متطلبة بأن الشريعة لجلب المصالح ودرء المفاسد واعتبرنا هذا
قاعدة كلية في الشريعة.
ومما يجدر الوقوف عنده
في مفهوم المصلحة والمفسدة عند علماء الإسلام، إدخالهم الوسائل ضمن المصالح
والمفاسد واعتبارهم ما يفضي إلى المصلحة مصلحة، وما يفضي إلى المفسدة مفسدة. والحق
أن النظر الواسع البعيد إنما هو إتباع لما جاءت به الشريعة من النظر إلى مآلات
الأفعال، والنظر إلى عواقبها، ومن إعطاء الوسائل حكم المقاصد، والحكم على الوسائل
بحسب ما تفضي إليه.
وهذا هو أحد المميزات
الرئيسية بين التقدير الشرعي والتقدير البشري للمصالح والمفاسد، فالناس عادة
ينظرون إلى ما فيه مصلحة قريبة عاجلة على أنه مصلحة لهم، ولو كان وسيلة إلى
المفسدة آجلة خطيرة الشأن، وينظرون إلى ما فيه كلفة أو ضرر عاجل على أنه مفسدة
لهم، ولو كان وسيلة إلى مصلحة آجلة أعظم وأدوم، بينما الشرع ينظر إلى النتائج
والعواقب الآجلة قبل نظره إلى المقدمات والنتائج العاجلة ومن هنا أيضا كان عامة
الناس يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، فجاء الشرع يبين ويؤكد أن الآخرة خير وأبقى.
ومن هنا أيضا نجد أن الشريعة حين تعمل على جلب المصالح ودرء المفاسد، فإنها تفعل
ذلك في حق الأمة حاضرها ومستقبلها، فهي تحمي مصالح الجيل المخاطب والأجيال بعده،
بينما الناس عادة لا ينظرون إلا إلى واقعهم وساعتهم وعاجل أمرهم.
Comments